recent
أخبار ساخنة

#الإدارة_الذاتية تصدر عفواً عاماً وشاملاً

الصفحة الرئيسية

 أصدرت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عفواً عاما وشامل عن كافة الجرائم المرتكبة قبل تاريخ الـ 10 من تشرين الأول الجاري.




وأصدر المجلس العام في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا اليوم عفواً عاماً عن كامل الجرائم المرتكبة قبل تاريخ الـ 10 من تشرين الأول الجاري، واستثنت من قرار العفو بعض الجرائم والتي وضحت خلال تعيم صدر اليوم وجاء فيه:

يمنح عفو عام وشامل عن كافة الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 10-10-2020 وفقاً لما يلي:

المادة 1:

في المخالفات والجنح

أ - عن كامل العقوبة السالبة للحرية في المخالفات.

ب- عن كامل العقوبة السالبة للحرية في الجنح.

المادة2:

في الجنايات
تستبدل عقوبة السجن المؤبد بالسجن المؤقت لمدة عشرين سنة.

عن نصف عقوبة السحن المؤقت.

عن كامل العقوبة المؤبدة أو المؤقتة للمحكوم المصاب بمرض عضال غير قابل للشفاء.

عن كامل العقوبة المؤقتة للمحكوم عليه الذي أتم الخامسة والسبعين من العمر بتاريخ صدور هذا القرار.

العبرة للوصف الجرمي للفعل، وليست للعقوبة المحكوم بها.

المادة 3:

يستثنى من شمول أحكام هذا القرار:

أـ جرائم الخيانة والتجسس.

ب ـ جرائم القتل بدافع الشرف.

ج ـ جرائم الاتجار بالمخدرات وترويجها.

ه ـ القدة والأمراء والمدربون في التنظيمات الإرهابية وأعضاء التنظيمات الإرهابية المشاركون في الإعمال القتالية وأعمال التفجيرات وبقية المحكومين في قضايا الإرهاب اللذين لم يثبت صلاحهم بكتاب من الجهة المختصة.

زـ المحكومون المتوارون عن الأنظار والفارون من وجه العدالة، إلا أذا سلموا أنفسهم خلال ستين يوماً من تاريخ نفاذ هذا القرار إذا كانوا ضمن مناطق الإدارة الذاتية و تسعين يوماً بالنسبة للموجودين خارجها.

وـ الغرامات مهاما كان نوعها.

المادة 4:

مع مراعاة احكام المواد 1 و 2 يشترط للاستفادة من احكام هذا القرار.

أـ تسديد المكوم عليه بحكم مبرم للمبالغ والتعويضات والالتزامات المحكوم بها لصالح الجهة المدعية، تقديم أسقاط الحق الشخصي.

ب ـ بالسبة للمخالفات والجنح والجنايات التي تكون في طور المحاكمة لا يتم الاستفادة من العفو إلا بموجب إسقاط حق شخصي أو أجراء التسوية مع الجهة العامة المختصة.

ج ـ أسقاط الحق الشخصي في جرائم القتل.

المادة 5:

أـ تشكل مجالس العدالة الاجتماعية لجنة طبية لفحص المستفيدين من أحكام الفترة/ج/ من المادة الثانية من هذا القرار بناءً على طلب بتقدم به المستفيد خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ نفاذه.

ب ـتصديق تقارير لجان الطبية بقرار من مجلس العدالة الاجتماعية المختص.

المادة 6:

يُعد هذ القرار نافذا من تاريخ صدروه من المجلس العام في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.
google-playkhamsatmostaqltradent